Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 188

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. شرط النيابة في الحج

الوجه السادس: إذا ناب الإنسان عن غيره في أداء الحج فلا ينبغي أن يكون قصده كسب المال؛ لأن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؛ بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها، فهذا محسن، والله تعالى يحب المحسنين.

وما يعطاه من مال فهو له، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه، فإن بقي منه شيء أخذه.

ويجب على النائب أن يتقي الله تعالى فيما أُنيب فيه، ويحرص على تكميل النسك، ولا يتساهل في شيء منه؛ لأنه مؤتمن على ذلك، وعليه أن يستفصل من موكله عن نوع النسك الذي سيحرم به، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، وإن شرط أن العمرة له، والحج لموكله ووافقه على ذلك جاز، وما يفعله من المناسك القولية والفعلية فهو لموكله، وما زاد على ذلك من الطاعات؛ كالصلاة والصدقة والتلاوة والذكر والدعاء فهو له، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 188 (SanadKitab #690, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.