Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. وجوب الحج مرة في العمر

وجوب الحج مرة في العمر

٧٢٠/ ١٣ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ»، فَقَامَ الأقْرَع بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ.

٧٢١/ ١٤ - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس ﵄ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «فرض الحج» (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، وأحمد (٥/ ٣٣١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس ﵄: أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع»، هذا لفظ أبي داود، والظاهر أنَّ الحافظَ ساق الحديث بالمعنى.

وسفيان هو ابن حسين الواسطي، ثقة إلا في روايته عن الزهري، فهو سيء الحفظ (¬١)، لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه النسائي (٥/ ١١١) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب، به مرفوعاً، وعبد الجليل لا بأس به. وتابعه - أيضاً - آخرون، لكنهم ليسوا من الحفاظ، فمن نظر إلى مجموع هذه

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 189 (SanadKitab #690, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.