Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. ما يحرم على المحرم لبسه

ما يحرم على المحرم لبسه

٧٣١/ ٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «ما يلبس المحرم من الثياب» (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به.

وفي رواية للبخاري (١٨٣٨): «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وكان الأولى بالحافظ أن يذكرها على عادته بذكر الروايات، كما فعل المقدسي في «العمدة» وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، لأن فيها بياناً لما تجتنبه المرأة، كما سيأتي إن شاء الله، لكن للعلماء كلام في رفع هذه الزيادة ووقفها (¬١)، وقد يكون هذا من أسباب ترك الحافظ لها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رسول الله ﷺ سئل) كان ذلك في المدينة، والنبي ﷺ

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 215 (SanadKitab #690, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.