Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. ما يحرم على المحرم لبسه

يخطب الناس، والظاهر أنه قرب سفره للحج، كما ذكر الحافظ.

قوله: (ما يلبس المحرم) أي: العاقد للإحرام بحج أو عمرة، والمراد: الرجل بالإجماع، لما ورد في بعض الروايات: «إلا أن يكون رجل ليس له نعلان».

قوله: (فقال: «لا تلبسوا … ») كان السؤال: عما يجوز للمحرم لبسه من الثياب، فأجابه النبي ﷺ ببيان ما لا يلبس؛ لأنه أقل وأحصر، وفيه بيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم، وهذا من جوامع الكلم، وبلاغة النبي ﷺ، وحسن جوابه.

قوله: (القمص) بالضم، جمع قميص، هو الثوب ذو الأكمام.

قوله: (ولا العمائم) جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس.

قوله: (ولا السراويلات) جمع سراويل، وهو المئزر ذو الأكمام.

قوله: (ولا البرانس) جمع برنس، وهو الثوب الشامل للرأس والبدن.

قوله: (ولا الخفاف) جمع خف، وهو ما يلبس على القدم ساتراً لها من جلد.

قوله: (إلا أحد) بالرفع بدل من الفاعل في قوله: «لا تلبسوا».

قوله: (لا يجد النعلين) تثنية نعل، وهو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر للقدم.

قوله: (فليلبس الخفين) اللام للأمر، وهو للإباحة؛ لأنه لرفع المنع.

قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) أي: وليقطع الخفين حتى يكونا أنزل من الكعبين، ليقربا بذلك من مشاكلة النعلين.

قوله: (ولا الورس) هو نبت طيب الرائحة، لونه أحمر.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع، وهي:

١ - القميص: ويلحق به ما يشابهه، مثل: الكوت، والفنيلة، والقباء: وهو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 216 (SanadKitab #690, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.