حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر
٧٥٦/ ١٥ - عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قالَ: قالَ لنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ»، رواهُ الخمسةُ إلا النسائي، وفيه انقطاعٌ.
٧٥٧/ ١٦ - وَعنْ عائِشَةَ ﵂ قالتْ: أَرسلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَتْ فأَفاضَتْ. رواهُ أَبو داودَ، وإسنادُهُ على شرط مسلمٍ.
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عباس ﵄ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «التعجيل من جمع» (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، وابن ماجه (٢٠٢٥)، وأحمد (٣/ ٥٠٤) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس ﵄، قال: قدَّمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطَحُ (¬١) أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
وقد وهم الحافظ في استثناء النسائي، فقد رواه كما تقدم، وقد ذكر الحديث في «فتح الباري» وعزاه للنسائي (¬٢).
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن العرني وإن كان ثقة، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس، كما قال الإمام أحمد (¬٣)، وابن معين (¬٤)، وقال