Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

الأول: قوة الأدلة.

الثاني: أنه قبل القبض عُرضة للتلف وهو في ضمان البائع.

الثالث: أنه ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن، كما سيأتي.

الرابع: أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع، وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون، أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك (¬١)، والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيوع الغرر، ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 64 (SanadKitab #690, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.