Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. حكم البيعتين في بيعة

حكم البيعتين في بيعة

٨٠٠/ ١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيرَة ﵁ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائي، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ.

وَلأبي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا".

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٥/ ٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (١١/ ٣٤٧ من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به.

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في "التقريب": (صدوق له أوهام)، وقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات.

وأما رواية أبي داود (٣٤٦٠) فقد أخرجها -أيضًا- ابن حبان (١١/ ٣٤٨)، والحاكم (٢/ ٤٥)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم (¬١)، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 65 (SanadKitab #690, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.