Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 132

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه
  3. ما جاء في أن الخراج بالضمان

ما جاء في أن الخراج بالضمان

٨١٩/ ٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْخرَاجُ بالضَّمَانِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ، وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

* الكلام عليه علي من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا" (٣٥٠٨)، والتِّرمِذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، والنَّسائي (٧/ ٢٥٤)، وابن ماجة (٢٤٤٢)، وأحمد (٤٠/ ٢٧٢)، وابن حبان (١١/ ٢٩٩)، والحاكم (٢/ ١٥) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة ﵂، به مرفوعًا. وقال التِّرمِذي: (هذا حديث حسن صحيح).

والحديث رجاله ثقات غير مخلد بن خُفاف بن إيماء الغفاري، فقد وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬١). وقال البخاري: (فيه نظر) (¬٢). وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) أي: عند المتابعة. وعلى هذا فمثله يقبل حديثه في المتابعات.

لكن نقل التِّرمِذي في "علله" (¬٣) أن البخاري قال: (هذا حديث منكر) وقال أَبو حاتم: (وليس هذا إسناد تقوم به حجة … غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال) وساق العقيلي طرق هذا الحديث، ثم قال: (وهذا الإسناد فيه ضعف).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 132 (SanadKitab #690, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.