Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار
  3. استحباب إقالة النادم في البيع

والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (¬١).

قوله: (مسلمًا) هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن ثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد عند البزار بلفظ: "من أقال نادمًا" (¬٢).

قوله: (عثرته) العثرة: الزلة والخطيئة، وهي اسم مرة، وقيل: للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الإثم.

• الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع أو غيره، وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع، أو لزوال حاجته إليه، أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلك، فإذا أقال البائعُ المشتريَ أو أقال المشتري البائعَ، فقد أحسن إلى أخيه، وحظي بهذه الدعوة المباركة، وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وأما في حق المستقيل فهي مباحة لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم؛ لأن النبي ﷺ رتب الفضل على وقوعها.

والأصل في الإقالة أن تكون باللفظ، مثل: أقلتك، فسخت البيع، وقبلت ذلك. وقد تكون بالفعل، كأن يتراد المتعاقدان المبيع والثمن.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؛ على قولين:

الأول: أنَّها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعًا، إذ هي ليست ابتداء عقد، وهذا رواية عن الإِمام أحمد، اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون، وهي أصح الروايتين. ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة، كما تقدم، وهذا عين الفسخ.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 150 (SanadKitab #690, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.