Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

٨٤٠/ ١١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب ﵁، أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنْ بَيعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

٨٤١/ ١٢ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أنْ يُجَهِّزُ جَيشًا فَنَفِدَتِ الإبلُ، فَأمَرَهُ أنْ يَأخُذَ علَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ قَال: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَينِ إلى إِبْلِ الصدَقَةِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، والْبَيهَقِي، ورِجَالُهُ ثِقَات.

° الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث سمرة ﵁، فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في الحيوان بالحيوان نسيئة" (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٣٣/ ٣٢٠)، وابن الجارود (٦١١) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.

وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، فلا يحتج بحديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع، وهنا قد روى بالعنعنة.

وأما سماعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، مضى ذكره في باب "الغسل" وترجيح صحة سماعه منه في الجملة.

لكن للحديث شواهد، وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها وتعدد رواتها من الصحابة ﵃ يقوي بعضها بعضًا على رأي من يستدل بها.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 192 (SanadKitab #690, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.