Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا
  3. حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: (أما قوله: "إنه نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول الله ﷺ) (¬١).

ومن شواهد الحديث ما رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .. " (¬٢).

وعن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬٣).

وأما حديث عبد الله بن عمرو ﵄، فقد أخرجه أبو داود في باب "الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة" (٣٣٥٧)، وأحمد (١١/ ١٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٦، ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨) من طريق مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش (¬٤)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄. وهذا سياق الإسناد عند أبي داود، وكذا البيهقي، وفي "المسند" اختلاف بتقديم بعض الرجال على بعض.

وهذا حديث حسن، وفي إسناده ضعف، أبو سفيان قال عنه الذهبي: (لا يعرف)، وفي موضع آخر قال: (ثقة) (¬٥)، وعمرو بن حريش قال عنه ابن القطان: (مجهول الحال)، واعتمده الحافظ في "التقريب". وفيه محمد بن إسحاق: صدوق حسن الحديث، إذا صرح بالتحديث. وفي إسناده اضطراب بزيادة بعض الرواة وتقديم بعضهم على بعض، وبه أعله ابن القطان (¬٦).

والحديث له شواهد كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 193 (SanadKitab #690, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.