Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 265

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. حكم انتفاع المرتهن بالرهن

الراهن أم المرتهن؟ وقد أجابوا عن هذا الاعتراض بأن سياق الحديث دل على أن الفاعل هو المرتهن؛ لأنه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة، وذلك يختص بالمرتهن، وأما الراهن فينتفع بالرهن لكونه ملكه، وهو ينفق عليه بكل حال.

ثم إنه جاء حديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد من طريق هُشيم، عن زكريا، عن الشعبي، عنه بلفظ: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويَركب" (¬١). فتكون هذه الرواية مفسرة لحديث الباب.

أما ما لا يحتاج إلى نفقة كالدار والمتاع والسيارة ونحوها فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن، قال ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذهما بغير إذنه) (¬٢).

فإن كان الحيوان لا يركب عادة كالبقر والغنم أو لا يصلح للركوب لكونه هزيلًا، أو ليس فيه لبن، فإن المرتهن ينفق على الحيوان، ويحسب ذلك على الراهن إذا لم يتبرع بذلك.

القول الثاني: أن المرتهن لا ينتفع بشيء من المرهون مطلقًا؛ لأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به، ولا الإنفاق، فلم يكن له ذلك كغير الرهن، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣).

وقالوا: إن الحديث مخالف للقياس من وجهين:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 265 (SanadKitab #690, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.