Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. حكم انتفاع المرتهن بالرهن

١ - التجويز لغير المالك بأن يركب ويشرب بغير إذن المالك، والأصل أنه لا يجوز لغير المالك إلا بإذنه، ومن هذا الأصل حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه" (¬١).

٢ - تضمينه ذلك الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة، والأصل أن المنفعة تقابل بقيمة.

القول الثالث: أن المراد بالحديث إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الحيوان المرهون، ففي هذه الحالة يباح للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته، وله في مقابل ذلك الانتفاع به، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (¬٢).

والراجح هو القول الأول لقوة دليله، ووضوح مأخذه.

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث موافق للقياس لأمرين:

الأول: أن نفقة المرهون واجبة على الراهن، فإذا أنفق المرتهن عليه فقد أدى واجبًا عن غيره بغير إذنه فيما له حق فيه، فلو حُكِمَ على فعله بمثل ما حكم به على نظائره لاقتضى أن يرجع المنفق على من عليه الواجب، والركوب والشرب هو هذا الرجوع.

الثاني: أن الركوب والشرب منفعة رضي بها المنفق عوضًا عن النفقة، وهي صالحة لتكون بدلًا، فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على نظائره من الأعواض الصالحة للبدلية التي رضي بها المستعاض عوضًا مثل رزق وكسوة المرضعات لاقتضى القياس جواز كونهما عوضًا عن النفقة (¬٣).

ولو فرضنا أن الحديث مخالف للأصول لم يقتض ذلك رده؛ لأنه إذا صح الحديث أصبح أصلًا بنفسه.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 266 (SanadKitab #690, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.