Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 267

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  3. حكم انتفاع المرتهن بالرهن

وأما القول الثالث فهو تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع.

وهذا كله إذا لم يصطلح الراهن والمرتهن على شيء معين، فإن حصل اصطلاح على أن الراهن هو الذي ينفق على دابته المرهونة ويأخذ اللبن فلا بأس، فإن لم يحصل شيء من ذلك فالمعول على ما دل عليه الحديث، وأن المرتهن يركب بقدر النفقة، ويشرب بقدر النفقة، وهذا فيه مصلحة إراحة الراهن من تعب النفقة، وإراحة المرتهن من المطالبة بالدر، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 267 (SanadKitab #690, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.