Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 359

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة
  3. جواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابها

وأما حقوق الآدميين فهي قسمان:

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعل، فهذا لا تدخله النيابة، كالحدود والقصاص.

الثاني: ما يتعلق بالفعل نفسه، فهذا تدخله النيابة في الجملة، سواء كان من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوها، أوكان من الفسوخ كالإقالة والخلع والطلاق ونحو ذلك.

والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره، وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 359 (SanadKitab #690, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.