Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 6, halaman 360

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة
  3. جواز الوكالة في نحر الهدي

جواز الوكالة في نحر الهدي

٨٨٧/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ ﵁، أَن النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أنْ يَذْبَحَ الْبَاقيَ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب "الحج" (٧٤٢) وقد ساقه الحافظ هناك، واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة، فإنه لم يذكرها هناك في سياقه للحديث.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي، وكذا الأضاحي، وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، لحديث علي ﵁ قال: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (¬١).

وسيأتي شرح حديث علي ﵁ في باب "الأضاحي" وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 360 (SanadKitab #690, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.