Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مشروعية الإشهاد على اللقطة

العفاص، والوكاء، كما تقدم، ومنهيٌّ عن كتم اللقطة وإخفائها، أو إخفاء شيء من صفاتها ليضل صاحبها إذا وصفها، كما أنه منهي أن يغيب أو يغير شيئًا منها، فإن فعل فهو ظالم في أمانته.

* الوجه السابع: استدل ابن حزم الظاهري بقوله: "فهو مال الله يؤتيه من يشاء" على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكًا للملتقط، ولا يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك (¬١).

وأجاب الجمهور بأن هذا النص المطلق مقيد بما تقدم من إيجاب الضمان في حديث زيد بن خالد ﵁، ويكون المراد بقوله: (يؤتيه من يشاء) إباحة الانتفاع باللقطة بعد مرور حول التعريف.

* الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن جحد الملتقط اللقطة معتبر، وأن القول قوله في هلاكها وفي قدرها وفي نقصها، ووجه الاستدلال: أن الشرع نهاه عن كتم بعض صفاتها وذلك لأنه أمين، والأمين يقبل قوله فيما أؤتمن عليه مع يمينه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 86 (SanadKitab #690, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.