Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 87

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. حكم لقطة الحاج

حكم لقطة الحاج

٩٤٥/ ٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، كان من مسلمة الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، روى عنه أولاده عثمان ومعاذ وهند، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب وغيرهم. قتل مع ابن الزبير ﵁ في مكة في يوم واحد سنة ثلاث وسبعين ﵁ (¬١).

* الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب "اللقطة" بابٌ (في لقطة الحاج) (١٧٢٤) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، مرفوعًا.

وأخرجه أبو داود (١٧١٩) بزيادة: قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لقطة الحاج، وهي المال الذي يضيع من أحد الحجاج. ومن أهل العلم من خص لقطة الحاج بالحرم،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 87 (SanadKitab #690, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.