Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. حكم لقطة المعاهد

حبان (¬١). ورمز له الحافظ في "التقريب" بـ (مقبول) أي: في المتابعات، وقد تابعه حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام، به، أخرجه أبو داود (٤٦٠٤) وأحمد (٢٨/ ٤١٠ - ٤١١).

وحريز وهو ابن عثمان الرحبي ثقة ثبت، ومن رجال البخاري، فالسند صحيح، والحديث صححه الألباني في "المشكاة" (¬٢).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ألا لا يحل) ألا: أداة استفتاح وتنبيه، وهي من صيغ التوكيد عند البلاغيين.

قوله: (ذو ناب) الناب: هو السن الذي خلف الرباعية، وهو للسبع بمنزلة المخلب للطير الجارح، وهو على حذف مضاف؛ أي: لا يحل أكل ذي ناب.

قوله: (من السباع) من: بيانية؛ لأن الناب يكون للسباع وغيرها، والسباع: جمع سبع، بفتح السين وضم الباء، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا، ويعدو على الناس؛ كالذئب والأسد والنمر ونحوها.

قوله: (ولا الحمار الأهلي) نسبة إلى الأهل؛ لكونه مستأنسًا مع الناس، أليفًا لهم، بخلاف الحمار الوحشي الذي هو نوع من الصيد.

قوله: (من مال معاهد) المعاهد: هو الذي أُعطي عهدًا للبقاء في دار الإسلام، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. ووجه تخصيصه: زيادة الاهتمام؛ لأنه قد يتوهم حِلُّ لقطته بسبب كفره.

قوله: (فله أن يُعْقِبَهُمْ) بضم الياء من الإعقاب أي: أن يتبعهم، والمعنى: فله أن يأخذ منهم عوضًا عما حرموه من القِرَى.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن اللقطة من مال المعاهد؛

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 92 (SanadKitab #690, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.