Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. حكم لقطة المعاهد

كاللقطة من مال المسلم؛ لأنه معصوم فلا تؤخذ لقطته، بل تعرَّف كغيرها؛ لأن له عهدًا وذمة، فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفره، إلا أن يستغني عنها بأن تكون حقيرة مرغوبًا عنها؛ كالسوط والرغيف ونحو ذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه، فهذا مباح أخذه، ويملك بمجرد التقاطه.

ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالبًا، ولكن وجودها في حيٍّ أهلُه أو غالبهم أهلُ ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال المعاهدين؛ لأن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام الإسلام، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 93 (SanadKitab #690, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.