Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الإرث بالولاء

قد غُيِّر، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتينا بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشكُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد).

وهذا السياق لابن ماجه، وهو أتم من سياق أبي داود، فلذا ذكرته.

وهذا الحديث سنده حسن، ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" (¬١) أن ابن المديني رواه، وقال: (هو من صحيح ما روي عن عمرو)، وقال ابن عبد البر: (هذا حديث صحيح حسن غريب) (¬٢)، وقد حسنه الألباني في "الصحيحة" (¬٣).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما أحرز الوالد أو الولد) أي: ما جمعه وحصله، أو ما استحقه من الأموال والحقوق.

قوله: (فهو لعصبته) أي: لعصبة ذلك الرجل المُحْرِزِ، والعصبة: جمع عاصب: وهو من يرث المال بلا تقدير، وعصبة الرجل: قرابته لأبيه.

قوله: (من كان) أي: ذلك العاصب قَرُبَ أو بَعُدَ.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العصبة، وهو أن ما جمعه الوالد أو الولد من مال؛ فإنه يكون لعصبته، وهم قرابته من المذكور، وهم العصبة بالنفس.

* الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على الإرث بالولاء، فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم الأقرب فالأقرب، ولا فرق بين أن يكون العتق منجزًا، أو معلقًا بصفة، تطوعًا

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 130 (SanadKitab #690, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.