Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الإرث بالولاء

أو واجبًا؛ كنذر أو كفارة أو غير ذلك، فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال، فالباقي لمعتقه، فإن لم يكن المُعْتِق حيًّا ورث العتيقَ أقربُ عصبة المعتق بالنفس، وترتيبهم كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض.

وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق؛ لأنه صاحب الإنعام بالعتق، فاختص الإرث به، ولا يرث العتيق من معتقه، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إن العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة، وذكر أنه قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم (¬١)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 131 (SanadKitab #690, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.