Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 151

  1. كتاب البيوع
  2. باب مقدار ما يوصي به

والجمهور من أهل العلم على أنه إن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث وأجازها الورثة نفذت، وقالت الظاهرية: لا أثر لإجازة الورثة ما زاد على الثلث، ورجحه الصنعاني؛ لأن إجازة الورثة وردت في الوصية للوارث -كما سيأتي- لا فيما زاد على الثلث، أما من أجاز فقد أخذ ذلك من عموم (إنك أن تذر … ).

* الوجه السابع: الحديث دليل على أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه أفضل من التصدق به على البعداء؛ لأن الورثة أولى ببر مورثهم من غيرهم.

* الوجه الثامن: اختلف العلماء هل المستحب في الوصية الثلث أو ما دونه، على قولين:

الأول: أن المستحب ما دون الثلث، لقوله ﷺ: "والثلث كثير" وقول

ابن عباس- المتقدم-: (لو غضَّ الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال:

"الثلث، والثلث كثير")، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد (¬١).

الثاني: أن المستحب الثلث، لحديث معاذ الآتي: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم" ولعل هذا مقيد بمن كان غنيًّا، وهو قول القاضي وأبي الخطاب من الحنابلة (¬٢)، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث) (¬٣).

والقول الأول أرجح؛ لأن حديث سعد ﵁ يؤيد ذلك من وجهين:

الأول: أنه قال: (والثلث كثير).

الثاني: أنه قال: (أن تذر ورثتك أغنياء).

وأما حديث: "إن الله تصدق عليكم … " فالظاهر أنه ورد في الإذن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 151 (SanadKitab #690, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.