تحريم إفشاء الرجل سرَّ زوجته
١٠٢٢/ ٥ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَال: قال رَسُولَ اللهِ ﷺ: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (تحريم إفشاء سر المرأة) (١٤٣٧) من طريق عمر بن حمزة العمري، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته … " الحديث.
وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم، فقد تكلم فيه العلماء، فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: (أحاديثه أحاديث مناكير)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد قال: (قلت ليحيى بن معين: ما حال عمر بن حمزة الذي روي عن سالم؟ قال: ضعيف) (¬١)، وأورد الذهبي حديثه هذا في ما أُنكر عليه (¬٢)، وقد ترجم له البخاري في "تاريخه" وسكت عنه، وعلق له في "صحيحه" بصيغة الجزم في موضعين (¬٣)، واحتج به مسلم.
وقد ذكر ابن حبان عمر بن حمزة في "الثقات" (¬٤) وقال: (كان ممن