Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. تحريم إفشاء الرجل سر زوجته

يخطئ)، وقال الحافظ في "تهذيبه" (أخرج الحاكم أحاديثه في "المستدرك"، وقال: أحاديثه مستقيمة) (¬١).

والحديث له شواهد تؤيده وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها يقوي بعضها بعضًا، ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ﷺ والرجال والنساء قعود عنده، فقال: "لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها" فَأَرَمَّ القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون" (¬٢).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن شر الناس … ) في بعض نسخ "البلوغ": (إن أشر الناس)، والذي في "صحيح مسلم": (إن من أشر الناس) بإثبات (من) وهي تدل على أنه من أشر الناس، لا أنه أشرهم، ولعل (من) سقطت، أو أن المصنف كتبه من حفظه.

و (أشر) أفعل تفضيل، وقد ذكر النحويون أنه بحذف الهمزة لا بإثباتها، فيقال: شر منه وخير منه، قال تعالى: ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ [مريم: ٧٥] وقال تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيرٌ أَمَلًّا﴾ [الكهف: ٤٦] وحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، لكن إثباتها في هذا الحديث دليل على جواز اللغتين، والحذف أكثر.

قوله: (الرجل يفضي إلى امرأته) أصل الإفضاء في اللغة: المخالطة، وأفضى الرجل إلى امرأته: جامعها، أو خلا بها جامع أو لا، لكن الظاهر أن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 338 (SanadKitab #690, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.