Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. جواز الغيلة والنهي عن العزل

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز الاستدلال بما فعله الكفار في الأمور العادية والطبيعية، وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب الأمم الكافرة في معرفة ما ينفع الناس وما يضرهم من الدواء، أو في تجنب أشياء ضارة، فإذا عرف أنهم فعلوا ذلك ولم يضر فلا بأس باستعماله، وكذا ما جاء عنهم من الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نستفيد منهم، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبهًا بهم.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على تحريم العزل، ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل العزل هو الوأد الخفي، والوأد عادة جاهلية، حرمها الإسلام، فيكون العزل حرامًا أيضًا، وهذا قول ابن حزم (¬١)، وجماعة، وسيأتي مزيد كلام في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 361 (SanadKitab #690, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.