Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 7, halaman 362

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. ما جاء في جواز العزل

ما جاء في جواز العزل

١٠٢٩/ ١٢ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارِيةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأنا أكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَال: "كَذَبَتِ يَهُودُ، لَو أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، واللفظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطحَاويُّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٠٣٠/ ١٣ - وعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

° الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد ﵁ فقد أخرجه أحمد (١٧/ ٣٨٩)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، باب (ما جاء في العزل) (٢١٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣١) وفي "شرح مشكل الآثار" (٥/ ١٧٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رجلًا … وذكر الحديث.

وهذا الحديث -كما قال الحافظ- رجاله ثقات، إلا رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عون الأنصاري، فإنه لم يرو عنه إلا محمد بن

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 362 (SanadKitab #690, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.