قال الموفَّق: (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها) (¬١).
٤ - أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، لقوله تعالى: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: في زمن التربص، وهو العدة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد، فإن طهرت ولم تغتسل فهل له رجعتها؛ قولان (¬٢). والله تعالى أعلم.
انتهى الجزء السابع، ويليه- بعون الله وتوفيقه- الجزء الثامن، وأوله: "باب الإيلاء والظهار والكفارة"