Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 5

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. باب الإيلاء والظهار والكفارة

باب الإيلاء والظهار والكفارة

الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس ﵁ أنه قال: (آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهرًا) (¬١) أي: حلف.

والأليَّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألا يا، بوزن عطايا، قال الشاعر:

قليل الألايا حافظٌ ليمينه … وإن سبقت منه الأَليَّةُ برَّتِ

وشرعًا: حلف الزوج على ترك جماع زوجته.

والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦].

وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها.

فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحوه، لما تقدم في حديث أنس ﵁.

فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ أي: يحلفون، فخصَّ الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه.

والظهار سيأتي تعريفه.

والمراد بالكفارة: كفارة الظهار، كما سيأتي إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 5 (SanadKitab #690, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.