Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 37

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة

استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة

١١٠٤/ ٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَال: "إِنَّها مُوْجِبَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريج:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في اللعان" (٢٢٥٥)، والنسائي (٦/ ١٧٥) من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ أمر رجلًا … فذكره.

وهذا الحديث إسناده لا بأس به، كما قال ابن عبد الهادي (¬١)، عاصم بن كليب قال عنه أحمد: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (صالح)، ووثقه ابن معين والنسائي (¬٢)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق).

ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٣)، وقال الحافظ: (صدوق).

وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ، لما في بعض رواته من كلام، ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس ﵄، لا سيما وأن كليبًا ليس بالمشهور.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 37 (SanadKitab #690, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.