Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 38

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة

الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة، وذلك بأن يأمر من يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع، فإذا شهد أربع شهادات، وَقَفَهُ القاضي وقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله.

ومعنى "إنها موجبة": أي: إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل، فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهذا من المنع بالفعل، بعد تقدم المنع بالقول، وهو الوعظ قبل بداية اللعان، كما تقدم.

وظاهر الحديث أن هذا في حق الرجل، ولم يرد للمرأة ذكر، وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية: (ثم قامت فشهدت، فلما كانت الخامسة وقفوها، وقالوا: "إنها موجبة") فظاهر هذا أنه لا يوضع على فم المرأة وإنما يكتفى بوعظها، واستحب الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة (¬١). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 38 (SanadKitab #690, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.