Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 39

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان
  3. فرقة اللعان

فرقة اللعان

١١٠٥/ ٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَينِ -قَال: "فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَال: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "اللعان، ومن طلق بعد اللعان" (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢) (١) من طريق مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ … وساق الحديث بطوله، وفي آخره: فلما فرغا من تلاعنهما … وذكر تمام الحديث.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية، وهو عثمان البَتِّيّ على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل، لقوله: (فطلقها ثلاثًا)، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان لما نفذ طلاقه. قال الجصاص: (إنه قول تفرد به ولا نعلم أحدًا قال به غيره) (¬١).

والقول الثاني: للإمام مالك، ورواية عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر، أن الفرقة تقع بلعان الزوجين، ولا يُحتاج إلى تفريق الحاكم، وبه قال جماعة

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 39 (SanadKitab #690, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.