Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك]
  3. عدة الأمة إذا عتقت واختارت نفسها

عدة الأمة إذا عَتَقَتْ واختارت نفسها

١١١١/ ٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: أُمِرَتْ بَريرَةُ أَن تَعْتَدَّ بثَلَاثِ حِيَض. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لكِنَّهُ مَعلُولٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب "الطلاق"، باب "خيار الأمة إذا أُعتقت" قال (٢٠٧٧): قال: حدثنا علي بن محمَّد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، قالت: … فذكرته.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، قال عنه البوصيري: (هذا إسناد صحيح، ورجاله موثقون) (¬١)، وقال الحافظ ابن حجر: (الحديث على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة) (¬٢).

وقد أُعل هذا الحديث، كما ذكر الحافظ، ومن قبله ابن عبد الهادي (¬٣)، وذلك لتفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمَّد الطنافسي به عن وكيع، وهو وإن كان ثقة فقد روى قصة بريرة عن وكيع جماعة من الثقات -كما عند البخاري وغيره- ولم يذكروا هذه اللفظة، ورواه عبد الرحمن بن مهدي -وهو إمام جبل- عن الثوري -كما عند الترمذي- ولم يذكر هذه اللفظة، وكذا من تابع منصورًا كالحَكَمِ والأعمش لم يذكروها، هذا من جهة الإسناد، أما من جهة المتن فإن مذهب عائشة ﵂ أن الأقراء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 62 (SanadKitab #690, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.