Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها

والقول الثاني: أن النفقة تجب للمتوفى عنها الحامل، وتكون من جميع المال، وهذا القول حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن عمر ﵃ وابن سيرين والشعبي والثوري وآخرين، وهو وجه في مذهب أحمد.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] قالوا: ولأنها معتدة بالحمل عن نكاح، فكان لها النفقة كالمطلقة الحامل.

والراجح الأول؛ لقوة مأخذه، وأما الآية فإنها في الحامل المبتوتة، وهو قول أكثر المفسرين، وذلك أن البائن في حال الحياة إذا كانت حاملًا فالإنفاق على زوجها من ماله، بخلاف المتوفى عنها فإن المال انتقل للورثة، كما تقدم، وعلى هذا فالنفقة تكون في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة وجبت نفقته على قريبه.

وهذا الخلاف في المتوفى عنها الحامل، فإن كانت غير حامل فلا نفقة لها بالإجماع (¬١). والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 175 (SanadKitab #690, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.