Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 230

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. ما جاء في قتل المسلم بالكافر وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم

تفصيل أحكامها، وسميت الدية عقلًا؛ لأنَّ أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء المقتول الدية من الإبل، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل.

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها، إطلاق أسره وتخليصه من يد العدو، والمراد هنا: الترغيب فيه.

قوله: (تتكافأ دماؤهم) أي: تتساوى في الديات والقصاص، فلا فرق في ذلك بين الشريف والوضيع، والكبير والصغير، والعالم والجاهل.

قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة: الأمان والعهد والضمان، والمعنى: أن الواحد من المسلمين إذا أمَّن كافرًا، حرم دمه على جميع المسلمين، ولو كان هذا المجير أصغر المسلمين، والمراد بالأدنى: أقلهم عددًا، وهو الواحد، أو أسفلهم رتبة وشرفًا، وهو العبد أو الأجير ونحوهما.

قوله: (وهم يد علي من سواهم) أي: هم مجتمعون على أعدائهم يعين بعضهم بعضًا، وكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب، فكذلك اللائق بشأن المسلمين.

قوله: (ولا ذو عهد في عهده) أي: ولا يقتل معاهد في مدة عهده حتَّى يبلغ مأمنه ما دام أنَّه قائم بالعهد غير ناقض إياه.

والمعاهد: من أُبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنَّه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، سواء أكان حربيًّا أم ذميًّا أم مستأمنًا.

والحربي: هو من لا عهد له ولا ذمة، وهو الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، سواء أكانت محاربة بالفعل أم لا.

والذمي: من أُمضي له عقد الذمة، وهو عهد يعطى للمقيمين من غير المسلمين في دولة المسلمين بعدم التعرض له في نفسه وماله ودينه، إذا أَعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام.

والمستأمن: من أُعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه، لغرض شرعي؛ كسماع كلام، أو تجارة أو سفارة ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 230 (SanadKitab #690, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.