Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 500

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر
  3. بيان عقوبة شارب الخمر

قوله: (استشار الناس) أي: طلب مشورتهم ورأيهم وما عندهم من العلم في جلد شارب الخمر.

وسبب الاستشارة ما ورد عن أنس ﵁ قال: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال: (ما ترون في شارب الخمر. . .) (¬١). والمعنى: أنه لما فتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر.

وإنما استشار عمر ﵁ الناس في العقوبة؛ لأن النبي ﷺ لم يبين في الخمر حدًّا بحيث لا يزاد عليه كما جاء في حد الزنا والقذف.

قوله: (فقال عبد الرحمن بن عوف) هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا، ومناقبه مشهورة، تقدمت ترجمته في باب "اللباس" من كتاب "الصلاة".

وقد روى الإمام مالك أن عليًّا ﵁ قال: (نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى) (¬٢) لكن هذا حديث معضل.

قوله: (أخف الحدود ثمانون) هكذا في نسخ "البلوغ" بالرفع (¬٣)، وتخريجها ظاهر، والمراد الإخبار بأن أخف الحدود ثمانون، لا الأمر بذلك.

لكن رواية مسلم بالنصب: (أخفَّ الحدود ثمانين) وتوجيه رواية النصب تؤيده رواية مسلم: (فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين). فكان التقدير: أرى أن تجعلها أخف الحدود ثمانين.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 500 (SanadKitab #690, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.