Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 8, halaman 501

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر
  3. بيان عقوبة شارب الخمر

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبي ﷺ، وأنه جلد الشارب نحو أربعين، وكان الشارب يضرب بالأيدي والنعال وبالثياب وبالجريد، كما في حديث أبي هريرة ﵁ قال: أُتي النبي ﷺ برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة ﵁: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه (¬١). وحديث أنس ﵁ قال: جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال (¬٢). ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو أربعين في عهده ﷺ وعهد أبي بكر ﵁.

° الوجه الرابع: اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال:

الأول: أن عقوبته أربعون جلدة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (¬٣)، قالوا: وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيرًا، واستدلوا بهذا الحديث، ورجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين (¬٤).

والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عند الحنابلة، وقول للشافعي، لفعل عمر ﵁، فإنه استشار الصحابة ﵃، ولم ينقل أن أحدًا خالف، فكان إجماعًا، ورجح هذا القرطبي (¬٥).

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيها، وقد حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلم، قال الحافظ: (وأظنه رأي البخاري، فإنه لم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أخرج هنا في العدد الصريح

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 501 (SanadKitab #690, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.