Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 74

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. استحقاق القاتل سلب المقتول

الباب، ومنها حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فَمَلَّكَهُ إياه ولم يستثن منه شيئًا، ولفظة: (ولم يخمس السلب) نص صريح في نفي تخميسه؛ ولأنه لو اعتبر من خمس الخمس لاحتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم ينقل ذلك، وعلى هذا القول تكون آية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] مخصصة بهذه الأحاديث.

القول الثاني: أن السلب يخمس مطلقًا، وهذا قول مكحول، ومالك، والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (¬١)، واستدلوا بعموم: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ … ﴾.

والقول الثالث: التفصيل، وهو إن استكثره الإِمام خَمَّسَهُ وإلا فلا، وهذا قول إسحاق (¬٢)، ودليله فعل عمر ﵁ مع البراء بن مالك حين بارز المرْزُبانَ فقتله فأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانا إلا خامسيه (¬٣)، ومؤدى هذا القول أن تخميس السلب مرجعه إلى الإِمام، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 74 (SanadKitab #690, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.