Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 75

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. حكم القتل بما يعم

حكم القتل بما يعم

١٢٨٩/ ٢٤ - عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٢٩٠/ ٢٥ - وَوَصَلَهُ العُقَيليّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَليٍّ ﵁.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو فقيه الشام أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، روى عن أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع وغيرهما، وروى عنه خلق كثير، منهم الزهري وربيعة الرأي وعطاء الخرساني، وكان من سبي كابل -من ثغور خراسان- وصار مولى لامرأة من قيس، وكان سِنْديًّا لا يفصح، وعتق بمصر، قال في "التقريب": (ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور)، مات سنة بضع عشرة ومائة (¬١).

* الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث مكحول فقد رواه أبو داود في "المراسيل" (٣٢١)، والبيهقي (٩/ ٨٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن ثور، عن مكحول مرسلًا.

ورجاله ثقات، أخرج لهما الشيخان، غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي، فقد أخرج له البخاري، ولم يخرج له مسلم شيئًا.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 75 (SanadKitab #690, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.