Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 76

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. حكم القتل بما يعم

وروى أبو داود -أيضًا- (٣٢٢) ومن طريقه البيهقي (٩/ ٨٤) عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله ﷺ شهرًا. فقلت ليحيى: أفبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك، وقال: ما نعرف هذا. وفي هذا المرسل نَفْيُ ما أثبته مكحول في المرسل قبله.

وأما الموصول من حديث علي ﵁ فقد رواه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٤٤) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب أبي صادق، عن علي ﵁ قال: نصب رسول الله ﷺ المنجنيق على أهل الطائف.

وهذا سند ضعيف جدًّا؛ لأن عبد الله بن خراش تكلم فيه الأئمة، فقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم: (منكر الحديث ضعيف الحديث).

وقد ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمته مع أحاديث أخرى ثم قال: (كلها غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله) (¬١).

وحصار الطائف ثابت في "الصحيحين" وليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نصب المنجنيق) هو بفتح الميم والجيم وسكون النون الأولى، لفظ أعجمي عَرَّبه العرب، وهو آلة من آلات الحرب تقذف بها الحجارة إلى مسافة بعيدة.

قوله: (على أهل الطائف) أي: في حصار أهل الطائف، وذلك في شوال سنة ثمان، كما ذكر البخاري، وهذا قول جمهور أهل المغازي (¬٢).

والطائف مدينة معروفة، وحصار الطائف كان بعد هزيمة حنين وأوطاس؛ لأن ثقيفًا لجأت إلى حصونها بالطائف واعتصمت بها، فحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة -على أحد الأقوال- ولم يتمكنوا من اقتحامها

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 76 (SanadKitab #690, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.