Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 231

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. ما جاء في صيد المعراض

ما جاء في صيد المعراض

١٣٤٣/ ٣ - عَنْ عَدِيٍّ ﵁ قَال: سَألْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَال: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّه فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (صيد المعراض) (٥٤٧٦) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: … وذكر الحديث، وفي تمامه سؤاله -أيضًا- عن صيد الكلب.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن صيد المعراض) لفظ البخاري في هذا الموضع: (عن المعراض)، وفي رواية أخرى: (عن صيد المعراض)، والمعراض: بكسر الميم وسكون المهملة، اختلف في تفسيره على أقوال، أقربها أنه عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد، فما أصاب بحده فهو حلال، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وقد قوَّى هذا التعريف القاضي عياض (¬١)، وتبعه النووي (¬٢)، وقال القرطبي: (إنه الأشهر) (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 231 (SanadKitab #690, hlm. urut 4133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.