Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 386

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. حكم ندر المشي إلى بيت الله

قوله: (ولتركب) أي: إذا عجزت عن المشي أو لحقها مشقة ظاهرة، ويحتمل أن المراد الإذن بالركوب مطلقًا.

قوله: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا) بفتح الشين؛ أي: بتعبها أو مشقتها؛ والمعنى: لا حاجة لله تعالى به فهو غني عنه.

وفي حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، قال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، فقال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب" (¬١).

قوله: (فلتختمر) أي: تغطي رأسها بالخمار.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة نذر الذهاب إلى بيت الله الحرام؛ لأن الرسول ﷺ أقر المرأة على نذرها الذهاب؛ ولأن المسجد الحرام مما تشد إليه الرحال، فمن نذر ذلك لزمه، كما سيأتي، والقول بلزوم هذا النذر هو قول الجمهور، بل قال الموفق: (لا نعلم فيه خلافًا) (¬٢).

* الوجه الرابع: اختلف العلماء فيمن نذر المشي إلى بيت الله هل يلزمه المشي على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يلزمه المشي، وله أن يركب ولو قدر على المشي، ولا شيء عليه، وهذا قول للشافعي، ورواية عن أحمد، وعن الشافعي يركب عند العجز، ولا شيء عليه (¬٣)، أخذًا برواية "الصحيحين" من وجهين:

١ - أن الرسول ﷺ أذن لأخت عقبة بالركوب بدون قيد.

٢ - أنه لم يأمرها بالكفارة.

قالوا: لأن المشي نفسه ليس بطاعة، وإنما الطاعة الوصول إلى ذلك

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 386 (SanadKitab #690, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.