Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 387

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. حكم ندر المشي إلى بيت الله

المكان من غير فرق بين المشي والركوب، ولهذا سوغ النبي ﷺ الركوب للناذر بالمشي، فدل على عدم لزومه النذر بالمشي وإن كان داخلًا تحت الطاعة.

القول الثاني: أنه يلزمه المشي، فإن عجز ركب وعليه كفارة يمين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬١)، وهو قول الأوزاعي (¬٢). لما تقدم في حديث ابن عباس ﵄ عند أحمد: "ولتكفر عن يمينها"، كما استدلوا بعموم حديث ابن عباس ﵄: "من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"، وعن الإمام أحمد: أنه يصوم ثلاثة أيام، وعنه: أنه يلزمه دم، قال صاحب "الإنصاف": (وجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب) (¬٣)، وهذا مروي عن علي وابن عمر ﵄، وهو قول عطاء والحسن، والدم الواجب عندهم هو شاة (¬٤).

ولعل القائلين بالدم أخذوا بالروايات التي نصت على الهدي.

القول الثالث: أنه إن شق عليه المشي ركب ولا شيء عليه وإن قدر على المشي وركب الطريق كله فعليه الهدي، وهذا قول ابن حزم (¬٥)، واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: من ليس المشي في وسعه فلم يكلفه الله تعالى المشي، وكان نذره لما ليس في وسعه معصية لا يجوز له الوفاء به، كما استدل بحديث أنس ﵁ المتقدم، فإن النبي ﷺ لم يأمر من نذر المشي وهو لا يطيقه بشيء لركوبه، كما استدل برواية: "فأمرها أن تركب وتهدي هديًا".

وفي المسألة أقوال وتفاصيل ليس عليها دليل، وحديث عقبة واضح فيما

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 387 (SanadKitab #690, hlm. urut 4289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.