Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 530

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ما جاء في الحكم بقول القافة

واعتذروا عن العمل بالحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه؛ لأن نسب أسامة كان ثابتًا ومعلومًا إلى زيد ﵁، وإنَّما كان الكفار يقدحون في نسبه لاختلاف اللون، فلا يصح أن يكون الحديث دليلًا على إثبات النسب بقول القائف.

والقول الأول هو الراجح لأمور ثلاثة:

الأول: أن قول القائف: (هذه أقدامٌ بعضها من بعض) هو في قوة: هذا ابن هذا.

الثاني: أن الرسول ﷺ أقر هذا القائف على حكمه، وظاهره أنَّه تقرير لإلحاق بالقيافة مطلقًا، ولو كان هذا لا يجوز شرعًا لبين النبي ﷺ له ذلك، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الثالث: أن عمر وعليًّا ﵄ قد حكما بقول القافة، قال ابن القيم: (ولا يعرف قط في الصحابة ﵃ من خالف عمر وعليًّا ﵄ في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة، وبحضرته المهاجرون والأنصار فلم ينكره منكر … ) (¬١).

وقولهم: (إن القيافة تخمين) ليس بصحيح لأمرين:

الأول: أن القيافة لا يقبل فيها كلام كل أحد، بل هي استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة والمعرفة.

الثاني: أن هذا تعليل في مقابلة نص.

وأما اعتذارهم عن عدم العمل بالحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، فهذا صحيح، لكن نقول: إن القيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش -كما تقدم- وسرور النبي ﷺ واستبشاره لتعاضد الأدلة لإثبات النسب، لا بقول القائف وحده، ولو لم تصح القيافة دليلًا لم يسر النبي ﷺ، فمجرد سروره كافٍ في اعتبار قول القائف.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 530 (SanadKitab #690, hlm. urut 4432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.