Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 9, halaman 531

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ما جاء في الحكم بقول القافة

ومع ترجيح العمل بقول القائف إلَّا أنَّه يمكن الاستفادة من تحليل البصمات، ومن الطب الحديث في مجال التحاليل أو البصمة المخبرية للدم، وقرينة التحليل أو البصمة أقوى وأثبت من قرينة الشبه، واحتمال الخطا فيه قليل جدًّا، لكنها تعتبر مؤيدة لحكم القافة فيما ذهبوا إليه من إلحاق النسب بالشبه (¬١).

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنَّه يُكتفى بالإلحاق في القيافة بقائف واحد؛ لأنه ﷺ اكتفى بخبر مجزز وسُرَّ به؛ ولأن ذلك من باب الخبر؛ ولأن القائف كالطبيب والبيطار الواحد فيؤخذ بقوله إذا لم يوجد سواه. وقيل: لا بدَّ من اثنين، كالشهادة، والحكم بالمثل في جزاء الصيد.

والصواب الأول، قال ابن القيم: (والقائف أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودًا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالقائف أولى. … ) (¬٢).

وقد اشترط العلماء في القائف أن يكون عدلًا مُجَرَّبًا في الإصابة؛ لأنه أمر علمي، فلابدَّ من العلم بذلك، ويكفي أن يكون مشهورًا لا سيما بالإصابة، وهذا حق، فإن الخبر لا يقبل ولا ينفذ الحكم به إلَّا ممن اتصف بهذين الوصفين: العدالة والإصابة.

• الوجه السادس: استحباب الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها ولا سيما ما فيه إزالة ريبة أو قالة سوء؛ لأنه ﷺ سُرَّ بقول مجزز.

• الوجه السابع: تشوُّف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها وعدم إضاعتها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش (¬٣).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 9، ص 531 (SanadKitab #690, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.