Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها)
  4. فصل

بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ". رَواهُما مُسْلِمٌ (١٤). وهذا يَدُلُّ على أنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّما فَعَلَه لِسَبَبٍ، وهو قَضاءُ ما فَاتَه من السُّنَّةِ، وأنَّه نَهَى عن الصَّلَاةِ بعدَ العَصْرِ، كما رَوَاهُ غَيْرُهما، وحَدِيثُ عائشةَ يَدُلُّ على اخْتِصَاصِ النَّبِىِّ ﷺ بذلك، ونَهْيِهِ غيرَه، وهذا حُجَّةٌ على مَن خالَفَ ذلك، فإنَّ النِّزَاعَ إنَّما هو في غيرِ النَّبِيِّ ﷺ، وقد ثَبَتَ ذلك مِن غيرِ مُعَارِضٍ له.

فصل: فأمَّا التَّطَوُّعُ لِسَبَبٍ غيرِ ما ذَكَرَه الْخِرَقِىُّ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ، ﵀، في الوِتْرِ أنَّه [يُجَوِّزُ فِعْلَه] (١٥) قبلَ صلاةِ الفَجْرِ. قال الأَثْرَمُ: سَمعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْألُ: أَيُوتِرُ الرَّجُلُ بعدَ ما يَطْلُعُ (١٦) الفَجْرُ؟ قال: نعم. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وحُذَيْفَةَ، وأبِى الدَّرْداءِ، وعُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، وفَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ (١٧)، وعائشةَ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عامِرِ بن رَبِيعَةَ (١٨)، وعمْرِو بن شُرَحْبِيل، وقال أَيُّوب السَّخْتَيَانِىُّ وحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: إنَّ أكْثَرَ وِتْرَنا لَبَعْدَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 529 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.