طُلُوعِ الفَجْرِ. وبه قال مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه خَرَجَ بعد طُلُوعِ الفَجْرِ، فقال: لَنِعْمَ ساعَةُ الوِتْرِ هذه (١٩). ورُوِىَ عن عاصِمٍ (٢٠)، قال: "جاءَ ناسٌ إلى أبى موسى، فسَألُوه عن رَجُلٍ لم يُوتِرْ حتى أذَّنَ المُؤَذِّنُ؟ قال: لا وِتْرَ له، فَأَتَوْا عَلِيًّا فسَألُوه فقال: أغْرَقَ في (٢١) النَّزْعِ، الوِتْرُ ما بينَه وبينَ الصَّلاةِ (٢٢). وأنْكَرَ ذلك عَطَاءٌ، والنَّخَعِىُّ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، وهو قولُ أبى موسى على ما حَكَيْنا، واحْتَجُّوا بِعُمُومِ النَّهْىِ. ولَنا، ما رَوَى أبو بَصْرَةَ الغِفَارِىُّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إن اللَّه زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوها ما بين العشَاءِ إلى صَلَاةِ الصُّبْحِ، الوِتْر الوِتْر". رَوَاهُ الأثْرَمُ، واحْتَجَّ به أحمدُ (٢٣)، ولأنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنا من الصَّحابةِ، وأحادِيثُ النَّهْىِ الصَّحِيحَة ليستْ صَرِيحَةً في النَّهْىِ قبلَ صلاةِ الفَجْرِ، على ما قَدَّمْنَاه، إنَّما فيه حديثُ ابْنِ عمرَ وهو غَرِيبٌ، وقد رَوَى أبو هُرَيْرَةَ (٢٤) قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 2, halaman 530
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 530 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.