Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
  4. فصل

قَوْلِهم: سُتْرَةُ الإِمامِ سُتْرَةٌ لمَن خَلْفَه. أنَّه متى لم يَحُلْ بين الإِمامِ وسُتْرَتِه شيءٌ يَقْطَعُ الصلاةَ، فصلاةُ المأْمُومِينَ صَحِيحَةٌ، لا يَضُرُّها مُرُورُ شيءٍ بين أَيْدِيهم في بَعْضِ الصَّفِّ، ولا فيما بَيْنَهم وبين الإِمامِ، وإن مَرَّ ما يَقْطَعُ الصلاةَ بين الإِمامِ وسُتْرَتِه قَطَعَ صلاتَه وصلاتَهم، وقد دَلَّ على هذا ما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، قال: هَبَطْنَا مع النَّبِيِّ ﷺ مِن ثَنِيَّةِ أذَاخِرَ (١١) فحَضَرَتِ الصلاةُ - يعني (١٢) [فصَلَّى] (١٣) إلى جَدْرٍ (١٤) - فاتَّخَذَها قِبْلَةً، ونحنُ خَلْفَه، فجاءت بَهْمَةٌ (١٥) تَمُرُّ بينَ يَدَيْه، فما زَالَ يَدْرَؤُها حتى لَصِقَ بَطْنَه بالجَدْرِ، فمَرَّتْ مِن وَرَائِه. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٦). فلَوْلَا أن سُتْرَتَهُ سُتْرَةٌ لهم لم يَكُنْ بين مُرُورِها بين يَدَيْهِ وخَلْفَه فَرْقٌ.

فصل: وقَدْرُ السُّتْرَةِ في طُولِها ذِرَاعٌ أو نَحْوُه. قال الأَثْرَمُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللهِ عن آخِرَةِ الرَّحْلِ كم مِقْدَارُها؟ قال: ذِرَاعٌ. كذا قال عَطاءٌ: ذِرَاعٌ. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّها قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ. وهذا قولُ مالِكٍ، والشَّافِعِىِّ. والظَّاهِرُ أن هذا على سَبِيل التَّقْرِيبِ لا التَّحْدِيدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 82 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.