Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
  4. فصل

-ﷺ قَدَّرَها بآخِرَةِ الرَّحْلِ (١٧)، وآخِرَةُ الرَّحْلِ تختلفُ (١٨) في الطُّولِ والقِصَر، فتارَةً تكونُ ذرَاعًا، وتارَةً تكونُ أقَلَّ منه، فما قَارَبَ الذِّرَاعَ أجْزَأ الاسْتِتَارُ به، واللهُ أعْلَمُ. فأمَّا قَدْرُها في الغِلَظِ والدِّقَّةِ فلا حَدَّ له نَعْلَمُه، فإنَّه يجوزُ أن تكونَ دَقِيقةً كالسَّهْمِ والحَرْبَةِ، وغَلِيظَةً كالحائِطِ، فإنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يَسْتَتِرُ بالعَنَزَةِ (١٩). وقال أبو سَعِيدٍ: كنا نَسْتَتِرُ بالسَّهْمِ والحَجَرِ في الصلاةِ. ورُوِىَ عن سَبْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "اسْتَتِرُوا في الصلاةِ ولو بِسَهْمٍ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٠). وقال الأوْزَاعِىُّ: يُجْزِئُه السَّهْمُ والسَّوْطُ. قال أحمدُ: وما كان أعْرَضَ فهو أعْجَبُ إلىَّ؛ وذلك لأنَّ قَوْلَه "ولو بِسَهْمٍ" يَدُلُّ على أنَّ غيرَه أوْلَى منه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّى أن يَدْنُوَ مِن سُتْرَتِه؛ لما رَوَى سَهْلُ بنُ أبى حَثْمَةَ (٢١)، يَبْلُغُ به النَّبِىَّ ﷺ أنَّه قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم إلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَع الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٢). وعن أبي سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُم فَلْيُصَلِّ إلى سُتْرَةٍ، ولْيَدْنُ مِنْهَا". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (٢٣). وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ، قال: كان بينَ النَّبِيِّ ﷺ وبين

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 83 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.