Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز)
  4. فصل

المَطَرَ في العُذْرِ في تَرْكِ الجُمُعةِ والجَمَاعَةِ، فَدَلَّ على تَسَاوِيهما في المَشَقَّةِ المَرْعِيَّةِ في الحُكْمِ.

فصل: فأمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ، في اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ البَارِدَةِ، ففيها وَجْهَانِ: أَحَدُهما، يُبيحُ الجَمْعَ. قال الآمِدِىُّ: وهو أصَحُّ. وهو قولُ عمرَ بن عبدِ العزِيزِ؛ لأنَّ ذلك عُذْرٌ في الجُمُعةِ والجماعةِ، بِدَلِيلِ ما رَوَى محمدُ بن الصَّبَّاحِ، حدَّثنا سفيانُ، عن أيُّوب، عن نافِعِ، عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُنَادِى مُنَادِيه في اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ، أو اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ذاتِ الرِّيح: "صَلُّوا في رِحَالِكُمْ". رَوَاه ابنُ مَاجَهَ (٣١)، عن محمدِ بن الصَّبَّاحِ. والثَّانِى، لا يُبِيحُه؛ لأنَّ المَشَقَّةَ فيه دونَ المَشَقَّةِ في المَطَرِ، فلا يَصِحُّ قِيَاسُه عليه، ولأنَّ مَشَقَّتَها مِن غيرِ جِنْسِ مَشَقَّة المَطرِ، ولا ضَابِطَ لذلك يَجْتَمِعانِ فيه، فلم يَصِحَّ إلْحَاقُه به.

فصل: هل يَجُوزُ الجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ، أو مَن كان طَرِيقُه إلى المَسْجِدِ في ظِلَالٍ يَمْنَعُ وُصُولَ المَطَرِ إليه، أو مَن كان مُقامُه في المَسْجِدِ؟ على وَجْهَيْنِ: أحدُهما، الجَوَازُ؛ لأنَّ العُذْرَ إذا وُجِدَ اسْتَوَى فيه حالُ وُجُودِ المَشَقَّةِ وعَدَمِها، كالسَّفَرِ، ولأنَّ الحاجةَ العَامَّةَ إذا وُجِدَتْ أثْبَتَتِ الحُكْمَ في حَقِّ مَنْ ليستْ له حَاجَةٌ، كالسَّلَمِ، وإبَاحةِ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلصَّيْدِ والمَاشِيَةِ في حَقِّ مَن لا يَحْتَاجُ إليهما، ولأنَّه قد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ في المَطَرِ، وليس بين حُجْرَتِه والمَسْجِدِ شىْءٌ (٣٢). والثاني، المَنْعُ؛ لأنَّ الجَمْعَ لأجْلِ المَشَقَّةِ، فيَخْتَصُّ بمن تَلْحَقُه المَشَقَّةُ، [دونَ مَن لا تَلْحَقُه] (٣٣)؛ كالرُّخْصَةِ في التَّخَلُّفِ عن الجُمُعةِ والجَمَاعَةِ، يَخْتَصُّ بمَن تَلْحَقُه المَشَقَّةُ، دُونَ من لا تَلْحَقُه، كمن في الجَامِعِ والقَرِيبِ منه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 134 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.